منتدى رنين


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى رنين
منتدى رنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ماكياج صيفي يهبل و يجنن و يحمق لأحلى عيون
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالأربعاء سبتمبر 15, 2010 3:00 am من طرف اماني ام مروان

» إلي محبين أناشيد الشيخ .."مشاري راشد العفاسي"
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالإثنين يونيو 28, 2010 8:24 pm من طرف ضحكه طفل

» لعشاقة اللون البنفسجي**أحلى كولكشن****ما راح تندموا****see you****
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 12:27 pm من طرف Nolla

» نظام غذائي للعروس قبل ليلة الزفاف ، اكل العروسه ، غذاء العروس
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالأربعاء مارس 17, 2010 5:01 pm من طرف ازهار الرحمه

» عندك صوره وفيها جزئيه مضيقاكِ ونفسك تمسحيها تعالي وأنا أقول لكِ...
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالجمعة يناير 08, 2010 5:34 pm من طرف ضحكه طفل

» موقع لكي تسمعي اسمك واسم من تحبي بلغه العصافير
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالجمعة يناير 08, 2010 3:56 pm من طرف ضحكه طفل

» الضيفة الثلاثة
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالإثنين يناير 04, 2010 1:20 am من طرف المستغفرة

» الضيفة الثانية
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 02, 2010 7:22 pm من طرف aicha000

» الضيفة لاولى
فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 7:45 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
الصفحة الرئيسية
toolbar powered by Conduit
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 35 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 35 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 281 بتاريخ الخميس أكتوبر 17, 2024 7:54 am
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى رنين على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى رنين على موقع حفض الصفحات


فتاوى دينية .......... ....................................

4 مشترك

صفحة 3 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3

اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الجمعة سبتمبر 18, 2009 6:50 pm

صلاة العيد للمرأة سنة

س/هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟.


الحمد لله

س/ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك .

ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890) ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 .

وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى .

وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك .

وبالله التوفيق .



فتاوى اللجنة الدائمة (8/284-286)
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الجمعة سبتمبر 18, 2009 6:50 pm

هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .


الجواب :

الحمد لله

"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .

ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .

لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .

والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .

أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .





"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83)
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الجمعة سبتمبر 18, 2009 6:51 pm

هل يجب أن يطعم ستين مسكيناً دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟
اس/ لسؤال : أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً . السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي : أبي أمي إخوتي؟


الجواب :

الحمد لله

"إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) .







"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221)
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الأربعاء سبتمبر 30, 2009 4:09 am


الحلفان الكاذب (يمين الغموس)

السؤال : أعيش مع زوجي وأهله في منزل واحد تقريباً . أحد معارف زوجي أقنعه بأن يشتري قطعة أرض منه ونحن لا نملك عشر المبلغ المطلوب وقد اقتنع زوجي بذلك وحاولت أن اقنع زوجي بان لا نشتري الأرض لأننا سوف نقع في الدين فلم يقتنع . وحتى أمنعه من الشراء تركتهم يذهبون إلى مناسبة وعبثت بخزانة المنزل لإيهامه بأن البيت قد تعرض لعملية سطو ثم لحقت بهم ولما عدت أنا وزوجي اقتنع بذلك وتظاهرت بعدم معرفتي للأمر فقمت بتفقد الأغراض فوجدت أن مبلغا من المال قد سرق (المبلغ كان موجودا أصلا ولكني صرفته على بيتي وزوجي العاطل عن العمل وهو لا يعلم) وقلت أن المبلغ سرق فاقتنع زوجي بروايتي فقرر زوجي أن نحلف يمينا أنا وزوجي وإخوانه بأن لا علم لنا بما جرى فحلف الجميع وحلفت أنا معهم ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش في صراع مع نفسي واقضي اليوم ابكي خائفة من ربي على زوجي وأطفالي فأنا اشعر بالذنب .


الجواب :

الحمد لله

الحلف الكاذب يسمى باليمين الغموس ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لما روى البخاري (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ) رواه البخاري (2677) ومسلم (138).

وقد أخطأت في حلفك بالله كاذبة وإن كان مقصدك الأول صالحا ، والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة بالندم على ما فعلت ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا .

وهذه اليمين الكاذبة لا كفارة فيها عند كثير من أهل العلم ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر .

قال الإمام مالك رحمه الله في اليمين الغموس : " الْغَمُوسُ : الْحَلِفُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ . . . وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفِّرَهُ الْكَفَّارَةُ " انتهى باختصار من "التاج والإكليل" (4/406) ، ونحوه في

"المدونة" (1/577) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ( ومن حلف على شيء , وهو يعلم أنه كاذب , فلا كفارة عليه ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة ) هذا ظاهر المذهب , نقله الجماعة عن أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم , منهم ابن مسعود , وسعيد بن المسيب , والحسن , ومالك , والأوزاعي , والثوري , والليث , وأبو عبيد , وأبو ثور , وأصحاب الحديث , وأصحاب الرأي من أهل الكوفة ، وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم . قال ابن مسعود : كنا نعدّ من اليمين التي لا كفارة لها , اليمين الغموس . وعن سعيد بن المسيب , قال : هي من الكبائر , وهي أعظم من أن تكفر .

وروي عن أحمد , أن فيها الكفارة . وروي ذلك عن عطاء , والزهري , والحكم , والبتي . وهو قول الشافعي ; لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى , والمخالفة مع القصد , فلزمته الكفارة , كالمستقبلة " انتهى من "المغني" (9/392).

وأما المال الذي أخذت ، فإن كان قد صرف في النفقة التي تحتاجينها أنت وعيالك فلا حرج عليك فيه ، وإن كنت توسعت في الإنفاق زيادة على النفقة بالمعروف ، لزمك رده إلى زوجك ، ولو بدون علمه .

والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الإثنين نوفمبر 09, 2009 9:29 pm


من الآن وبمناسبة عيد الاضحى المبارك
كل عام وانتن بخير
سأبدأ بوضع مجموعة من الفتاوى عن الحج وعقبال الجميع

المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الإثنين نوفمبر 09, 2009 9:39 pm



لا يجوز للمرأة أن تلبس البرقع اذا احرمت لأن النبى (صلى الله عليه وسلم)قال فى المرأة اذا أحرمت ((لاتنتقب المرأة)) فلا يجوز لها النقاب حال الاحرام ولا البرقع لأنه أعظم من النقاب ولكن اذا كانت المرأة لبست البرقع جاهلة تظن أنه لا بأس به فانه ليس عليها فدية ولا اثم وليس فى عمرتها نقص لأنها جاهلة .وهكذا جميع محظورات الاحرامكحلق الرأس جاهلا أو ناسيا وكلبس المخيط والطيب وغيره اذا فعله الانسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فانه ليس عليه فى ذلك اثم ولا فدية.
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 9:39 am

ربنا يبارك فيكى يا سوسو
وجزاكى الله كل الخير
Admin
Admin
admin المدير العام
admin المدير العام

عدد المساهمات : 1263
نقاط : 18638
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 04/06/2009
العمر : 44
الموقع : الرياض

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

https://ranin.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 4:19 pm

جزاااااااااانا واياااااااااكى فوفا
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 4:56 pm

س/ هل العمرة للمرأة من دون محرم جائز أم لا وهل العمرة للمرأة مع نساء مع ذى محرم جائز أم لا ؟

ج/ سفر المرأة بدون محرم (محرم) ولا يجوز لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما ودليلنا على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس (رضى الله عنهما ) قال :سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذى محرم))وأرجو أن تتأملوا كلمة تسافر وكلمة امرأة .امرأة نكرة فى سياق النهى والنكرة فى سياق النهى تفيد العموم كما قرر ذلك فى أصول الفقه ، وكلمة لا تسافر نهى عن مطلق السفر لأن الفعل يدل على الاطلاق كما هو معروف .قال الرسول(صلى الله عليه وسلم فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Icon_sad(لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم)) فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتى خرجت حاجة وانى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال فتاوى دينية .......... .................................... - صفحة 3 Icon_sadانطلق فحج مع امرأتك) فمنعه النبى (صلى الله عليه وسلم )من الغزو بعد أن كتب فى الغزو وقال انطلق فحج مع امرأتك .ومع تفيد المصاحبة فهل الرسول سأله هل امرأته قبيحة أم جميلة _لا_ هل سأله أهى أمنه أم خائفة _لا_ هل سأله أهى عجوز أم شابه _لا_ هل سأله هل معها نساء الجواب لا _ كل هذا لم يسأل عنه الرسول الكريم .
ولا يجوز للمرأة أن تسافر فى الطائرة بدون محرم اذا كان محرمها يؤديها الى المطار الذى تقوم منه الطائرة ومحرمها الثانى يستقبلها فى المطار الذى تهبط فيه الطائرة .

من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .

للامانة لقد قمت باختصار الفتوى حتى لاتزيد اكتر من ذلك .
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 5:41 pm

حكم الحج قبل قضاء الدَّين

من شروط الحج الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لايحُجّ ، لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً ، ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ، ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خير لأداء الدين . والله أعلم .



انظر فتاوى اللجنة الدائمة 11/46 ، وفتاوى إسلامية 2/190
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 5:41 pm

س/ اذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟

ج/ اذا حاضت المرأة يوم عرفة فانها تستمر فى الحج وتفعل ما يفعل الناس ،ولا تطوف البيت حتى تطهر .

من فتاوى الشيخ :محمد بن صالح العثيمين .
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 5:42 pm

س/ اذا حاضت المرأةبعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة وهى مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

ج/ اذا لم يمكنها العودة فانها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شئ عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

من فتاوى الشيخ :محمد بن صالح العثيمين .
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء نوفمبر 11, 2009 8:18 am

ربنا يبارك فيكى يا سوسو
Admin
Admin
admin المدير العام
admin المدير العام

عدد المساهمات : 1263
نقاط : 18638
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 04/06/2009
العمر : 44
الموقع : الرياض

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

https://ranin.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة السبت نوفمبر 14, 2009 6:34 pm

س/هل تهرول المرأة في الطواف بين العلمين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل ذلك الرجل؟
الحمد لله
"قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد [القوة] ، ولا يقصد ذلك في النساء ؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر ، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/226، 227) .


الإسلام سؤال وجواب
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة السبت نوفمبر 14, 2009 6:35 pm

س/
هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تكشف وجهها ويكون الرجال حولها؟


الحمد لله
"تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف ؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك ، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ، ولا سيما المرأة ؛ لأنها عورة ، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ، ففي حق النساء أولى ، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود ؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/229) .


الإسلام سؤال وجواب



المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة السبت نوفمبر 14, 2009 6:36 pm

س/هل توكل المرأة من يرمي عنها الجمار ، نظراً لشدة الزحام؟


الحمد لله
"الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ؛ لأن ذلك تعب عليها ، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام ، فمثلاً إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف ، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً ، لأنه خطر عليها ، فنقول في هذه الحال : توكل ولا حرج ، أما في غير ذلك ، مثلاً : في اليوم الحادي عشر يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى العصر ، أو إلى الليل ، ولها إلى الفجر فالأمر والحمد لله واسع" .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/122) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام؟
فأجابوا :
"قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) ، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/283) .
وجاء فيها أيضاً (11/284) :
"يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .


الإسلام سؤال وجواب
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة السبت نوفمبر 14, 2009 6:37 pm

س/ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط ؟


الحمد لله
"لا بأس به للضرورة ، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب ، فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة . سواء كان لساعات أو أيام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 392) .
وسئل الشيخ أيضاً : عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت : سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات وفعلا توقف الدم ست ساعات ، فطافت من جديد وسعت ، بعد ست ساعات جاءت الدورة ، فهل ما فعلته صحيح أم ماذا ؟
فأجاب : "إذا كان الوقوف طهراً كاملاً – والنساء يعرفن الطهر – فلا بأس ، ويكون طوافها صحيحاً ، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر ، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 393، 394) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (20467) ، (36600) .


الإسلام سؤال وجواب
المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وردة رد: فتاوى دينية .......... ....................................

مُساهمة من طرف المستغفرة السبت نوفمبر 14, 2009 6:39 pm

س/
لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله ، فأرجو تزويدي ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعني في الحج . كما أود طرح هذا السؤال : هل للنساء خصوصيات في الحج تتميز بها عن الرجال ؟.


الحمد لله

أختي المسلمة هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن ، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج ، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك ، فيقعن في المحظور والمحرم ، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن ، والله المستعان .
والحج فريضة الله على عباده ، وهو ركن الإسلام الخامس ، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : "جهادكن الحج " رواه البخاري
- وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج ، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا ، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس له ثواب إلا الجنة " متفق عليه .
1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج ، فأخلصي لله تعالى في حجك ، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة .
2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم.
وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
3- احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها ، فإن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الإسلام وحبوط العمل والعقوبة ، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة ، والمعاصي توجب العقوبة .
4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .
والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة ، فإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها لم يجب عليها الحج .
5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره ، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة والمزخرفة ، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال ، أو مما هو من ألبسة الكفار .
ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل ، بل هو من البدع المحدثة .
6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب ، سواء كان في البدن أو في الثياب .
7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.
8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب ، ولبس القفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري .
9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب ، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام ، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .
10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب ، وهذا تكلف لا داعي له ؛ لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة .
11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين ، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها ، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج .
12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض ، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح ، لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر ، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه ، فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات ، فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها .
13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها .
14- تذكري أعمال الحج :
أولا :- إذا كان يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
ثانياً : اخرجي إلى منى ، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع .
ثالثاً :- إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة ، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس .
رابعاً :- إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا .
خامساً :- انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي :
أ‌- أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وكبري مع كل حصاة .
ب‌- اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس .
ج‌- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة . ( 2 سنتيمتر تقريبا )
د‌- انزلي إلى مكة ، وطوفي طواف الإفاضة ، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة ، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة .
سادساً : ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل ، مع المبيت بمنى تلك الليالي .
سابعاًَ : إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع ، وبهذا تنتهي أعمال الحج .
15- المرأة لا تجهر بالتلبية ، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء ، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها . ووقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام بالحج ويستمر إلي رمى جمرة العقبة يوم النحر .
16- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي ، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
17- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .
18- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج ، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني ، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات ، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام ، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال ، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان هناك زحام .
19- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي : والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال .
20- احذري هذا الكتاب : وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى .
21- للمرأة الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية ، ولو كان بها آيات من القرآن ، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف .
22- احذري كشف شيء من بدنك : وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال ، كأماكن الوضوء العامة ، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن ، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين ، وربما خلعت ما على رأسها من خمار ، فتظهر الرأس والرقبة ، وكل ذلك محرم لا يجوز ، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال .
23- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر : فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل ، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة- فأذن لها .
24- يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة ، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء ، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك .
وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة ، يمكن أن يرمين الجمرات بعد العصر ، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم ، فإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الرمي إلى الليل .
25- احذري احذري :
لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل ، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور :
الأول : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات .
الثاني : " التقصير من جميع الشعر قدر أنملة ، وهي ما يقدر بـ (2 سنتيمتر) .
الثالث : طواف الحج (طواف الإفاضة) .
* فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع ، وإذا فعلت اثنين منها جاز لها كل شيء إلا الجماع .
26- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه ، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من الرجال الأجانب .
27- احذري النوم أمام الرجال : وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال ، أو قريبا من الرجال ، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها .
28- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء ، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع ، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة .

الإسلام سؤال وجواب



المستغفرة
المستغفرة
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 581
نقاط : 17710
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
العمر : 35

بطاقة الشخصية
admin: 1
اماني ام مروان: 4
المستغفرة: 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 3 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى